الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 41
ان بيع القمح الطري والقمح الصلب والشعير من طرف الهيئات الخازنة يخول هذه الهيئات الحق فى قبض تعويض بمعدل :
- 3.35 دج عن القنطار من القمح الطرى ، 3,00 دج عن القنطار من القمح الصلب ، 1,50 دج عن القنطار من الشعير .
ويجب على الهيئات الخازنة ان تطرح من اسعار بيع الحبوب المعنية ، مبلغا يساوي معدل التعويض وتستثنى من الاستفادة من التعويضات المذكورة ، الحبوب المخصصة للبذر ، ولا يكون سعر البيع المطبق في هذه الحالة موضوعا لاي طرح .