الباب الاول — اسعار الحبوب › الفصل الاول — القمح الطرى › القسم الثالث — درجات السماح
المادة 3
ان السعر الاساسي المحدد في المادة الأولى أعلاه 4 يتعلق بالقمح الطرى المشتمل على الحدود القصوى من المميزات المعرف عنها في المادة 2 أعلاه ، والتالى بيانها :
الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 919 I - الوزن النوعي الذي يتراوح بين 74,500 كغ و 75,500 كغ للهكتولتر ، 2 الرطوبة المتراوحة من 1350 الى غاية 15 % ،
3 - الاخلاط من الصنف الاول وهى عبارة عن مواد غير نافعة وفضلات نباتية وحبوب فاسدة وحبوب لا قيمة لها وحبوب منخورة ، السماح 1 % كحد أقصى ، 4 الاخلاط من الصنف الثانى ( الحبوب المكسرة والحبوب الهزيلة والحبوب الملسوعة والحبوب النابتة والحبوب الدخيلة المخصصة للماشية والحبوب المنقطعة والحبوب المقطوعة الاطراف والحبوب المنخورة والحبوب المسمومة ) السماح 5 % منها كحد أقصى : 2 % كحد أقصى من الحبوب المكسرة ، 2 % كحد أقصى من الحبوب النابتة ، -
- 1 % كحد أقصى من الحبوب المنخورة . ! -5 الحبوب الضارة ( الثوم والحلبة والدنقة والحندقوق وغيرها من حبوب النباتات الطفيلية ) السماح : غرام واحد عن كل 100 كغ ، 6 الحبوب المصابة بمرض النبات ، السماح : غرام واحد عن كل 100 كغ