مرسوم رقم 72-147
· ج.ر عدد 61 لسنة 1972
معدَّل
مرسوم رقم 72 147 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتعلق . شعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1972م 1973 • 918
الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 38
تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول غشت سنة 1972 ، على القمح الطري والقمح الصلب والشعير والخرطال ، وابتداء من أول أكتوبر سنة 1972 على الذرة .