الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 35
يمنح المكتب الجزائري المهني للحبوب ، من حصلية رسوم الخزن المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 والمادة 8 من المرسوم رقم 58 186 58 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1958 : - I - لمخازن التصفية والنقل «اتحاد التعاونيات الفلاحية عن حبوب الانتاج المحلى الممنوحة من طرف المكتب الجزائري المهني للحبوب وللهيئات الخازنة الموجودة في الموانيء والمكلفة عند الاقتضاء بفرز وتعبئة الحبوب المخصصة للتصدير وذلك اذا كان الميناء المعنى لا يوجد فيه اتحاد تعاوني للتصفية والنقل :
أ مكافأة اضافية تمنح كل خمسة عشر يوما عن الخزن وعن كل قنطار وتحدد بمبلغ :
بالنسبة للقمح : 0,02 دج ، للفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1972 الى 28 فبراير سنة 1973 ، 0,03 دج ، للفترة المتراوحة من أول مارس سنة 1973 الى 31 يوليو سنة 1973 ،
- 0,04 دج ، عن جميع الكميات المنقولة الى ما بعد أول غشت 1973 • بالنسبة للشعير والخرطال : 0.02 دج ، للفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1972 الى 31 يوليو سنة 1973 ،
04. 0 دج ، عن- جميع الكميات المنقولة الى ما بعد أول غشت 1973 • بالنسبة للبذرة :
تعويض قدره 0.02 دج ، عن كامل 00ة الخزن ب تعويضا اجماليا عن الدخول والخروج يحدد مبلغه ب 0,50 دج ، للقنطار.
الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 927 2 المخازن التصفية والنقل والهيئات الخازنة ، من حبوب الاستيراد التي منحها لها المكتب الجزائري المهني للحبوب :
مكافأة اضافية للخزن بمعدل 0.02 دج ، عن كل خمسة - عشر يوما وعن القنطار تمنح طيلة كامل مدة الخزن
- تعويضا اجماليا عن الخروج والدخول يمنح بمعدل 0,30 دج، عن القنطار •