مرسوم رقم 72-147
· ج.ر عدد 61 لسنة 1972
معدَّل
مرسوم رقم 72 147 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتعلق . شعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1972م 1973 • 918
الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 29
ان الزيادات الملحقة مرتين في الشهر على الاسعار تطبق بالنسبة للذرة ، ابتداء من 16 أكتوبر سنة 1072 ان المكافآت الممنوحة عن حفظ الحبوب الزراعية والمتعلقة بالذرة ، لا تطبق الا ابتداء من 16 نوفمبر سنة 1972 ويتوقف دفعها بالنسبة للكميات المسلمة ابتداء من أول مايو سنة 1973.