الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 28
ان الزيادات فى الاسعار والمكافآت الممنوحة عن حفظ الحبوب الزراعية تطبق ، بالنسبة للقمح والشعير والخرطال ، ابتداء من 16 غشت سنة 1972 .
غير انه لا تدفع خلال النصف الثاني من شهر غشت والنصفين الأول والثاني من شهر سبتمبر سنة 1972 - آية مكافأة عن حفظ الحبوب الزراعية وذلك عن كميات القمح والشعير والخرطال المسملة من طرف المنتجين ..
وبالنسبة لتسليمات القمح التي تتم ابتداء من اول اكتوبر سنة 1972 ، يحدد معدل المكافآت الممنوحة عن حفظ الحبوب الزراعية باتخاذ تاريخ 16 غشت سنة 1972 كنقطة بداية لمنح المكافآت • ويتوقف دفع المكافآت الممنوحة عن حفظ الحبوب الزراعية المتعلقة بالقمح والشعير والخرطال بالنسبة للكميات المسلمة ابتداء من ارل مارس سنة 1973 .