مرسوم رقم 72-147
· ج.ر عدد 61 لسنة 1972
معدَّل
مرسوم رقم 72 147 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتعلق . شعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1972م 1973 • 918
الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 27
ان اسعار الحبوب المطبقة في مكان الانتاج والمحددة في المواد 1 و 3 و 9 و 12 و 13 من هذا المرسوم تزاود عليها كل خمسة عشر يوما ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 28 و 29 بعده ، المكافآت الممنوحة عن حفظ الحبوب الزراعية والتي تساوى معدلاتها معدلات الزيادات الملحقة مرتين في الشهر على الاسعار المحددة من المادة 26 السابقة ..