الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 22
تستوفي عن كل قنطار من القمح الطري والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة تتسلمه الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور ، الرسوم المحددة معدلاتها في المرسوم رقم 72-146 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمشار اليه أعلاه ، والتالى بيانها :
1 - رسم اجمالي قدره 0.90 دج ينقسم الى :
أ ) رسوم يتحملها المنتجون وهي :
رسم الاحصاء البالغ 0.30 نتج المستوفي الفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب ، رسم قدره 0.50 دج مخصص لتحسين انتاج البذور .
ب رسم التوزيع بالتساوى وهو الذي تتحمله الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور والبالغ 0.10 دج عن القنطار والمخصص لضمان تسديد التعويضات الرامية الى تساوي تكاليف الهيئات الخازنة والمنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 المذكور أعلاه
2 - وعلاوة على ذلك ، يستوفي نصف رسم الخزن الذي يتحمله المنتجون وقدره 0,40 دج ...