الباب الاول — اسعار الحبوب › الفصل الرابع — الخرطال › القسم الثالث — زيادة السعر والخصم منه
المادة 17
ان السعر الاساسى للذرة المحدد في المادة 15 اعلاه ، تلحق به الزيادة أو الخصم اذا كان لهما محل ، ويحسبان وفقا للتسعيرة الواردة بعده :
1 - بسبب اليبوسة والرطوبة :
ا) الزيادة عن اليبوسة :
لما يقل عن 15 % زيادة 10,24 دج عن كل جزء بالغ 0.5 % .
ب) الزيادة عن الرطوبة ( نفقات التجفيف ) :
ا - فيما يخص العلاقات بين المنتجين والهيئات الخازنة ) خصم مطبق على وزن الحبوب بعد طرح الماء الذي يتجاوز 15.5 % ( :
- من 15,51 % الى 20 ٪ ، خصم 0,25 دج عن 0,5 % من الرطوبة ، من 20,01 % الى 35 ٪ ، خصم 0,08 دج عن 0,5 % من الرطوبة ،
- لاكثر من 35 % ، يساوم على الخصم بين المشترى والبائع وللهيئات الخازنة الحق فى رفض الذرة التي تحتوي على معدل من الرطوبة يفوق 25 %
ب - فيما يخص الذرة المعاد بيعها من طرف الهيئات الخازنة، يحسب الخصم طبقا للجدول الحسابي الوارد في المقطع «أ» من المادة الاولى والمقطع «ب» من المادة 2 من المرسوم المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1959 والمتعلق بسعر الذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1959 1960 •
2 - بسبب الاخلاط :
لاكثر من 1 % ، خصم 0.40 دج عن كل نقطة او كسرها . 924 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1392 ه
3 - عن الحبوب المكسرة :
لما يزيد عن 3 % من الحبوب المارة عبر غربال ذي ثقوب مستديرة يبلغ قطرها 4.5 مم، يخصم 0,160 دج عن كل نقطة او كسرها.
- عن الحبوب الفاسدة والمتعفنة أو النابتة :
لما يزيد عن 2 % لغاية 5 % ، يخصم 0,20 دج عن كل نقطة | أو كسرها ..
لما يزيد عن 5 % يحدد الخصم بحرية بين المشترى - والبائع •
و - عن الحبوب الملسوعة بالحشرات :
- لما يزيد عن 3 % ولغاية 10 % ، يخصم 0,10 دج عن كل نقطة أو كسرها ،
- لما يزيد عن 10 % يحدد الخصم باتفاق بين المشترى والبائع