الباب الاول — اسعار الحبوب › الفصل الرابع — الخرطال › القسم الثاني — السماح - الزيادة - الخصم
المادة 14
ان الزيادات والخصوم المطبقة عند اللزوم على السعر الاساسي المحدد في المادة 12 أعلاه ، تعين وفقا للتسعيرة الواردة بعده 1 بسبب الوزن النوعي :
ا) الزيادة :
- لما يزيد عن 48,499 كغ ، يزاد 50,09 دج عن كل جزء بالغ 500 غرام أو كسره ..
ب الخصم :
- لما يقل عن 47,500 كغ ، يخصم 0,095 دج عن كل جزء بالغ 500 غرام أو كسره بسبب الاخلاط :
من 2,01 الى 7 ٪ ، خصم 0,30 دج عن كل جزء بالغ 1 كغ أو كسره لما يزيد عن 7 % ، يساوم على الخصم ، بحرية بين المشترى والبائع الفصل الخامس الذرة القسم الاول سعر الدر المدة 15 : يحدد السعر الاساسي في مكان الانتاج للقنطار من الذرة في شكل حبوب سليمة وقانونية وتجارية من انتاج سنة 1972 ب 40 دج .
وفي حالة تقديم الذرة فى اكوازها ، يتحمل المنتج مصاريف التفريك ويحدد تحويل وزن الاكواز الى وزن الحبوب عند استلام كل كمية ..