مرسوم رقم 72-147
· ج.ر عدد 61 لسنة 1972
معدَّل
مرسوم رقم 72 147 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتعلق . شعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1972م 1973 • 918
الباب الاول — اسعار الحبوب › الفصل الرابع — الخرطال › القسم الثاني — السماح - الزيادة - الخصم
المادة 13
ان السعر الاساسي المحدد في المادة 12 أعلاه 6 يشتمل على الخرطال الذى يتراوح وزنه النوعي بين 47,500 كغ و 48,499 كغ ولا يحتوى على أكثر من 2 % من الاخلاط .