مرسوم رقم 72-147
· ج.ر عدد 61 لسنة 1972
معدَّل
مرسوم رقم 72 147 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتعلق . شعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1972م 1973 • 918
الباب الاول — اسعار الحبوب › الفصل الثالث — الشعير › القسم الثاني — السماح
المادة 10
ان السعر الاساسي المحدد في المادة 9 أعلاه يشمل الشعير الذي تتوفر فيه المميزات التالية :
1 - الوزن النوعي الذي يتراوح من 62 الى 62,499 كغ ، 2 معدل الرطوبة الذي يقل عن 16 % . -3 وجود اخلاط :
- الاخلاط (حبوب لا قيمة لها ومواد غير نافعة) السماح 1 % كحد أقصى ، ب حبوب دخيلة صالحة للماشية وضمنها القمح السماح 2 % كحد أقصى .