المادة 2
تفرض الرسوم المذكورة أعلاه ، وتحصل ضمن المهني للحبوب ، وتقتطعه الهيئات الخازنة من القيمة المدفوعة | الاوضاع المقررة في المادة 5 من القرار المؤرخ في 5 يناير سنة للمنتجين ، كما يقتطعه المكتب المذكور عن كل قنطار مستورد ومعاد بيعه للمستفيدين . 1960 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 59 909- المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمذكور أعلاه . 918 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1392 ه و تجرى ملاحقة تحصيلها عند الاقتضاء طبقا لتحصيل الضرائب غير المباشرة من قبل قابض الضرائب المختلفة لحساب العون المحاسب التابع للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب .
وبصفة خاصة فان التأخير في تسديد الرسوم أو الاتاوى المؤداة وفقا لما هو مطبق في مادة الضرائب غير المباشرة تنجر عنه بحكم القانون عقوبة جبائية تحدد ب 10% من مبلغ الرسوم أو الاتاوى المؤجلة الاداء .
وتطبق هذه العقوبة في اليوم الاول الموالي لتاريخ استحقاق هذه الرسوم والاتاوى .