مرسوم رقم 72-145
· ج.ر عدد 61 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تحديد المبلغ الاقصى لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب في موسم 1972 1973 • 916
المادة الأولى
ان الحد الاجمالى الذى يمكن للمكتب الجزائرى المهني للحبوب أن يمنح في حدوده ضمانه لسندات الخزينة الموجودة بالمخازن .