مرسوم رقم 72 145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تحديد المبلغ الاقصى لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب في موسم 1972 1973 • 916
المادة 2
فتح المادةان الضمانات الممنوحة من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب لسندات الحبوب الخاصة بموسم 1971-1972، يجوز أن تمدد الى 31 ديسمبر سنة 1972 ، ويحدد المبلغ الاقصى للسندات المنقولة بمائة وستة وعشرين مليون دينار ( 12600000000 دج ) وتحول السندات الموجودة عند التاريخ أعلاه ، الى سندات وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق | الغلة الناتجة في سنة 1972 ضمن حدود كميات الحبوب - بتنظيم السوق الجزائرية للحبوب والمكتب الجزائري المهني للحبوب .
وبعد الاطلاع على رأى اللجنة الادارية للمكتب الجزائري المهني للحبوب ، يرسم ما يلي
المادة الأولى
فتح المادةان الحد الاجمالى الذى يمكن للمكتب الجزائرى المهني للحبوب أن يمنح في حدوده ضمانه لسندات الخزينة الموجودة بالمخازن .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 .
هواري بومدين الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 917
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.