المادة 6
يعين رئيس اللجنة مقررا لكل ملف .
يتأكد هذا المقرر من صحة المستندات ومن دقة المعلومات المقدمة واذا كان هناك ما يدعو لاتخاذ اجراء يتعلق بالتحقيق فيجب عليه أن يشاور فيه الرئيس الذي يحق له ان يأمر به.
يدعى الشهود للحضور ، بالطريق الاداري اثناء القيام بالتحقيق ويؤدون شهاداتهم بحلف اليمين أمام أحد العضوين من اللجنة التي تمثل وزارة الشؤون الخارجية ويكون هذا العضو مساعدا من قبل كاتب يقوم بتحرير محضر الشهادات المدلى بها .
واذا كان الشهود مقيمين في الخارج فان المركز الدبلوماسي او القنصلي المختص اقليميا هو الذي يتلقى شهاداتهم .
يجوز لرئيس اللجنة أن يكلف كل سلطة مختصة باجراء تحقيق أو بالتأكد من صحة المستندات في عين المكان