المادة 4
تقوم اللجنة باعادة انشاء العقود التي يجب تجديد وضعها وذلك اما بطلب من المعنيين بالامر واما بطريقة تلقائية • يواصل تجديد الوضع بطريقة تلقائية بمجرد احداث اللجنة وبعد الاطلاع على مختلف الوثائق المبينة فى المادة الاولى من المرسوم رقم 71 155 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بكيفيات اعادة انشاء العقود المتلفة من جراء كارثة او حوادث حرب وعلى القوائم المشار اليها في المادة 3 من المرسوم رقم 71-155 المشار اليه اعلاه وعلى تصريحات الاشخاص الذين ستدرج اسمارهم في هذه القوائم .