مرسوم رقم 72-142
· ج.ر عدد 63 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-142 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتعلق باللجنة الوزارية المشتركة المكلفة باعادة انشاء عقود الحالة المدنية الضائعة أو المتلفة والمحررة من قبل المراكز الدبلوماسية أو القنصلية - • 972
المادة 3
ان اللجنة يساعدها كاتب مكلف باستلام او توجيه الرسائل وبمسك السجلات وبترتيب وحفظ الوثائق وبنسح وتحرير العقود الضرورية ، تحت مسؤولية الرئيس