مرسوم رقم 72-142
· ج.ر عدد 63 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-142 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتعلق باللجنة الوزارية المشتركة المكلفة باعادة انشاء عقود الحالة المدنية الضائعة أو المتلفة والمحررة من قبل المراكز الدبلوماسية أو القنصلية - • 972
المادة 2
ان اللجنة المحدثة بموجب المادة اعلاه ، والتي يترأسها مدير الشؤون القانونية والقنصلية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية ، تتألف من ممثلين لوزارة الشؤون الخارجية وممثلين لوزرة الداخلية وممثلين لوزارة العدل •