مرسوم رقم 72-142
· ج.ر عدد 63 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-142 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتعلق باللجنة الوزارية المشتركة المكلفة باعادة انشاء عقود الحالة المدنية الضائعة أو المتلفة والمحررة من قبل المراكز الدبلوماسية أو القنصلية - • 972
المادة 13
تقدم جميع الطلبات للحصول على المعلومات والتوجيهات في حالة صعوبات أو نزاعات الى اللجنة المركزية الاستشارية المنصوص عليها في المادة 45 من الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمشار اليه أعلاه والمحددة تأليفها ودورها في المادة 13 من المرسوم رقم 71-156 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق باللجان والاجراءات الخاصة باعادة انشاء عقود الحالة المدنية .