مرسوم رقم 72-142
· ج.ر عدد 63 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-142 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتعلق باللجنة الوزارية المشتركة المكلفة باعادة انشاء عقود الحالة المدنية الضائعة أو المتلفة والمحررة من قبل المراكز الدبلوماسية أو القنصلية - • 972
المادة 12
تودع محفوظات اللجنة بوزارة الشؤون الخارجية .
تجلد النسخ من العقود المعاد انشاؤها والموجودة بمصلحة الحالة المدنية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية وبالمراكز الدبلوماسية والقنصلية المعنية بالامر ، عن كل سنة وتحرر قوائم منها تحت مسؤولية مدير الشؤون القانونية والقنصلية التابع لوزارة الشؤون الخارجية .