المادة 11
تقوم اللجنة التي تتصل ، :- اعادة الانشاء بمعلومات تصحيحية ، بمراجعة مقررها وتحرر عند الاقتضاء عقدا جديدا توجه نسخه وترتب حسب الطريقة المبينة أعلاه وترجع النسخ من العقد المعاد انشاؤه فى الاصل الى اللجنة تحقق كل منازعة بدون مصاريف من قبل محكمة الجزائر | ويفصل فيها طبقا للمواد 39 الى 42 من الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية .
اذا كانت العقود التي تعيد انشاؤها اللجنة ، تحتوي على اغفالات أو اخطاء فللمعنيين بالامر ان يسعوا في سبيل تصحيحها طبقا للقانون العام .