المادة 10
يجب ان يتضمن كل عقد يعاد انشاؤه العناصر التالية :
1 - شهادة الميلاد :
تاريخ الولادة واذا أمكن ، ساعتها ، المكان الذي وقعت فيه ، لقب واسماء الولد ، القاب واساء الوالدين ( اذا امكن ) ، البيانات الهامشية . 974 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1392 ه
2 - عقد الزواج :
تاريخ ومكان الزواج ،
- لقب واسم الزوج ، تاريخ ومكان ولادة الزوجة ومهنتها ومسكنها ونسبها ( اذا امكن ) ، البيانات الهامشية .
3 - شهادة الوفاة :
تاريخ الوفاة واذا امكن ، ساعتها ، المكان الذي وقعت به
- لقب واسماء الشخص المتوفى المهنة والسكن عند الوفاة
- الحالة الزوجية ونسب الشخص المتوفى (اذا أمكن) ،
4 - تسجيل الحكم تاريخ ومكان التسجيل ،
- تاريخ الحكم وبيان المحكمة التي اصدرته 10
5 - ترتيب المقرر :
تسجيل العقد ، تاريخ ومكان السجيل ،
- البيانات المذكورة على التوالى أعلاه بالنسبة لكل نوع من العقد