المادة 7
ستسوى الصعوبات التي يمكن ان تنشأ من تطبيق هذا البروتوكول بالطريق الدبلوماسي .
وحرر بباريس في نظيرين ، بتاريخ 6 مايو سنة 1972 • عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية جلبير دوشانبران محمد بجاوي مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مستصم --- قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1392 الموافق 10 مايو سنة 1972 يتعلق بتنظيم وفتح مسابقة لتوظيف كتاب | اداريين - ان وزير الداخلية بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المتهم والمعدل بموجب الأمرين رقم 68 92 و 68 98 المؤرخين في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 19 - غشت سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الأساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الأداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68 171 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريسة 949 وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة - عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات. معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرر ما يلى :