مرسوم رقم 72-141
· ج.ر عدد 62 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-141 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن نشر البروتوكول المتعلق بكيفيات نقل أقساط الاشتراك الواجب دفعها الى هيئات للضمان - قرار مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1392 الموافق 10 مايو يتعلق بتنظيم وفتح مسابقة لتوظيف كتاب 948
المادة 7
يجب ان ترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار ضمن ظرف موسى عليه او تودع بمركز التكوين الادارى الذى يرغب المترشح اجراء المسابقة فيه :
- مركز التكوين الادارى لمدينة الجزائر - طريق العربي عليق (القادوس سابقا)
- مركز التكوين الادارى لوهران، نهج العقيد لطفي
- مركز التكوين الادارى لقسنطينة ، شارع دي بلاتان ،
- هر مركز التكوين الاداري لورقلة،
- مركز التكوين الاداري لبشار.
يحدد التاريخ النهائي لقفل التسجيل ب 7 غشت سنة 1972 •