المادة 6
ان النقل من الجزائر الى فرنسا لاقساط الاشتراك المشار اليها في المادتين 1 و 2 من هذا البروتوكول يتم في اطار الحد الاعلى والتدريج المحددين بعشرين (20) مليون فرنك بالنسبة لسنة 1972 وعشرين (20) مليون فرنك بالنسبة لسنة 1973 وخمسة عشر (15) مليون فرنك بالنسبة لسنة 1974 وخمسة
(5) ملايين فرنك عن كل سنة ابتداء من أول يناير سنة 1975.
غير ان اقساط الاشتراك الجارية والواجب دفعها ضمن الكيفيات والحدود المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا البروتوكول ستنقل من أول يناير سنة 1972 دون ان تقيد في حساب الحصص المحددة أعلاه .
ان الجزء من كل حصة سنوية الذى لم يستعمل عند الاقتضاء سينقل الى السنوات الموالية .