المادة 6
تتضمن المسابقة اربعة اختبارات كتابية للقبول واختباراً شفاهيا للقبول النهائي. 1 (1) الاختبارات الكتابية للقبول :
ا) اختبار حول موضوع عام له طابع سياسي او اقتصادي او اجتماعي، المدة 3 ساعات المعامل 3 و تعتبر كل علامة تقل عن 3 على 20 مسقطة
ب) دراسة نص المدة 3 ساعات المعامل 3 وتعتبر كل علامة تقل عن 5 على 20 مسقطة،
ج) اختبار اختياري حول موضوع تاريخي او جغرافي يتطابق مع برنامج التعليم فى الثانويات والتكميليات - المدة ساعة و 30 دقيقة، المعامل 1
د) اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون باللغة الوطنية.
يختار المترشحون بالنسبة لهذا الاختبار بين مستويين وتعتبر كل علامة تقل عن 10 على 20 بالنسبة للمستوى الاول و 8 على 20 بالنسبة للمستوى الثاني مسقطة . 2 (2) الاختبار الشفاهي للقبول النهائي محادثة مع لجنة الامتحان لمدة 20 دقيقة تتعلق بموضوع عام.