مرسوم رقم 72-141
· ج.ر عدد 62 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-141 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن نشر البروتوكول المتعلق بكيفيات نقل أقساط الاشتراك الواجب دفعها الى هيئات للضمان - قرار مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1392 الموافق 10 مايو يتعلق بتنظيم وفتح مسابقة لتوظيف كتاب 948
المادة 5
ان المبلغ الاجمالى من القيمة التي يجب على المدين ان يدفعها الى الهيئة الجزائرية المختصة ينقسم كما يلى :
المبلغ الحقيقي من أقساط الاشتراك الواجب دفعها الى الهيئة الدائنة ، مبلغ المصاريف المتعلقة بتسيير الملف .
يحدد هذا المبلغ الاخير ب 2 % من مبلغ أقساط الاشتراك المطلوب نقلها