المادة 5
يجب ان تتضمن ملفات المترشحين الاوراق التالية :
1) طلب للمشاركة يوقع عليه المترشح، 2 (2) مستخرج من شهادة الميلاد او بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر، 3 (3) شهادة الجنسية 4 (4) مستخرج من صحيفة السوابق القضائية، 5 (5) شهادة طبية تثبت أن المعنى غير مصاب بأي مرض او عجز يتنافى مع الوظيفة المطلوبة، 6 (6) نسخة طبق الاصل من الشهادة او الدبلوم، 7 (7) بطاقة مشاركة يقدمها مركز التكوين الاداري الذي اختاره المترشح للامتحان فيه
8) عند الاقتضاء نسخة طبق الاصل من مستخرج السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية الجبهة التقرير الوطني .