مرسوم رقم 72-141
· ج.ر عدد 62 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-141 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن نشر البروتوكول المتعلق بكيفيات نقل أقساط الاشتراك الواجب دفعها الى هيئات للضمان - قرار مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1392 الموافق 10 مايو يتعلق بتنظيم وفتح مسابقة لتوظيف كتاب 948
المادة 4
تقوم السلطات الادارية المختصة الفرنسية بتعيين الهيئة المركزية الفرنسية المشار اليها فى المادة السابقة وتشعر بهذا التعيين الطرف الجزائري .
تقوم السلطات الادارية المختصة الجزائرية بتعيين الهيئة المركزية الجزائرية المشار اليها فى المادة السابقة وتشعر بهذا التعيين الطرف الفرنسي