المادة 3
حددت السلطات المختصة للبلدين الاجراءات المبينة فيما.
يلى :
I - توجه الهيئة الفرنسية الدائنة الى الشخص الطبيعي أو المعنوى المدين رسالة لطلب اقساط الاشتراك مطابقة للنموذج الملحق بأصل هذا البروتوكول وتوجه نسخة منها الى الهيئة المركزية الفرنسية ، 2 يقوم المدين بدون تأخير بدفع مقابل القيمة من المبلغ المستحق والمحدد في المادة 5 ويتم هذا الدفع بالدنانير وضمن الكيفيات والحدود المنصوص عليها في هذا البروتوكول 6
3 - تقوم الهيئة المركزية الجزائرية ، بعد أن تتأكد من قانونية الدفع المذكور ، بما يلى :
تسلم الى المعنى بالامر ايصالا عن المبلغ المدفوع ، توجه في نهاية كل شهر الى الهيئة المركزية الفرنسية لائحة اسمية موضوعة من طرف الهيئة الفرنسية الدائنة ومطابقة للنموذج الملحق بأصل هذا البروتوكول يبين فيها مجموع المبالغ المستخلصة خلال الشهر ، وتحرر هذه اللائحة بالفرنكات الفرنسية عند الاطلاع على النظير من رسالة الطلب الذي يكون قد سلمه اليها الشخص المدين ، تقوم في كل ثلاثة أشهر بتحويل المبلغ الاجمالي من القيم المستخلصة الى حساب الشيك البريدي للهيئة المركزية الفرنسية . 948 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1392 ه توجه فى بداية كل سنة مدنية الى الهيئة المركزية الفرنسية لائحة اسمية موضوعة من طرف الهيئة الفرنسية الدائنة ومطابقة للنموذج الملحق بأصل هذا البروتوكول ويبين فيها المبلغ من أقساط الاشتراك المنقولة فعلا خلال السنة السابقة . -4 تقوم الهيئة المركزية الفرنسية باعادة دفع المبالغ المستحقة الى حساب كل هيئة فرنسية دائنة .