مرسوم رقم 72-140
· ج.ر عدد 65 لسنة 1972
معدَّل
مرسوم رقم 72-140 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن احداث سلك المهندسي التطبيق في النقل . 1036
المادة 8
يحدد التشكيل العضوى للجنة الترسيم الخاص بمهندسي التطبيق في النقل ، كما يلى :
1 - الكاتب العام لوزارة الدولة المكلفة بالنقل أو ممثله ، رئيسا 2 مدير الادارة العامة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ،
3 - المدير التقني المعنى ،
4 - مهندس تطبيق مرسم ، تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم .