المادة 7
يعين مهندسو التطبيق في النقل كما يلى :
الثلاثاء 6 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1037 1 بطريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين البالغين 35 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة ، والحاملين لدبلوم مهندس في أحد الاختصاصات المطابقة للفروع المذكورة في المادة 2 أعلاه 6 والمسلمة من مدرسة مهندسى التطبيق ، أو الشهادة معترف بمعادلتها للدبلوم المذكور .
2 - بطريق المسابقة المهنية المخصصة للتقنيين المرسمين في النقل ، والبالغين 40 عاما كحد أقصي في أول يناير من.
السنة التي يجرى فيها الامتحان ، والمستكملين في ذلك التاريخ سبعة أعوام من الخدمات الفعلية بهذه الصفة • ولا تجوز المشاركة في هذه المسابقة أكثر من ثلاث مرات •