مرسوم رقم 72-140
· ج.ر عدد 65 لسنة 1972
معدَّل
مرسوم رقم 72-140 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن احداث سلك المهندسي التطبيق في النقل . 1036
المادة 2
يتولى تسميير سلك مهندسي التطبيق في النقل وزير الدولة المكلف بالنقل .
ويشتمل هذا السلك على الفروع التالية :
النقل البرى ، الملاحة الجوية ، الارصاد الجوية ،
- الملاحة البحرية التجارية .
ان تبعية مهندسى التطبيق لاحد الفروع المذكورة أعلاه ، تحدد على أساس التكوين الذي يحصلون عليه .