المادة 8
يكلف مهندسو الدولة للنقل ، المعينون لوظيفة نوعية بصفة مفتشين ، بمايلي :
مراقبة سير مصالح الاستغلال ومراقبة تطبيق القواعد الدولية المتعلقة بالامن الطيراني ، تنسيق مختلف نشاطات الطيران المدني ،
- الدراسات والمهام العامة أو الخاصة ذات الطابع الوطني او الدولي ،
- مراقبة وتنسيق مختلف النشاطات المرتبطة بالبنايات البحرية وأمن الملاحة البحرية ، مراقبة سير كافة المصالح الخاصة بنشاطات الموانيء وتنسيقها وكذلك الاشغال المتممة في البحر ،
- مراقبة سير مصالح الاستغلال الخاص بالصيد البحري ، والصناعات والنشاطات الملحقة ، وكذلك تنسيق هذه المصالح ،
- الدراسات والمهام العامة أو الخاصة ذات الطابع الوطني او الدولي .
ويكلف مهندسو الدولة المعينون لوظيفة نوعية بصفة مدير جهوى للنقل البرى بتسيير جملة المصالح الجهوية للنقل البري التي يتولون ادارتها .
ويكلف مهندسو الدولة المعينون لوظيفة نوعية بصفة مديري الادارة المركزية ، بجميع الدراسات والمهام العامة أو الخاصة ذات الطابع الوطني ، وبالمهام الدائمة أو المؤقتة للتفتيش .
المادة و : يمكن أن يعين مهندسو الدولة "نقل ، المستكملون سبع سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية ضمن سلكهم ، لوظائف نوعية بصفة مفتش الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية أو الملاحة البحرية التجارية أو الصيد البحري والموانيء او كمدير جهوي ..
ويمكن أن يعين مهندسو الدولة للنقل ، المستكملون ست سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية في سلكهم ، لوظيفة نوعية كمهندس رئيس .