مرسوم رقم 72-139
· ج.ر عدد 65 لسنة 1972
معدَّل
مرسوم رقم 72-139 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 1392 الموافق الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن احداث سلك المهندسي 79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق الدولة للنقل . 1034 بالجمعيات مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني
المادة 2
يتولى تسيير سلك مهندسي الدولة للنقل ، وزير الدولة المكلف بالنقل ويشتمل هذا السلك على الفروع التالية :
النقل البري ،
- - الملاحة الجوية ، الارصاد الجوية ،
- الملاحة البحرية التجارية .
وان تبعية مهندسي الدولة لاحد الفروع المذكورة سابقا ، تحدد على اساس التخصص الحاصلين عليه .