مرسوم رقم 72-138
· ج.ر عدد 63 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 138 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام للجمهورية الجزائريه الثلاثاء 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على موظفى التعليم القائمين بالعمل في المدارس التابعة لوزارة الدفاع الوطني 972
المادة 2
ان الموظفين المشار اليهم فى المادة السابقة يوضعون تحت تصرف وزارة الدفاع الوطني لمدة ادناها ثلاثة اعوام.
غير انه يمكن لهم أن يعادوا قبل انتهاء المدة المذكورة ، تحت تصرف الوزارة الاصلية وفى هذه الحالة يمكن لهم أن يشاركوا في الحركات المنظمة في سلكهم