مرسوم رقم 72-138
مرسوم رقم 72 138 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام للجمهورية الجزائريه الثلاثاء 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على موظفى التعليم القائمين بالعمل في المدارس التابعة لوزارة الدفاع الوطني 972
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم رقم 72-138
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 82-500
مرسوم رقم 82 500 82 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بتنفيذ الاشغال الجيوديزية ومسح الاراضي وحماية الاشارات والنصب والمعالم. 3527
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.