مرسوم رقم 72-137
· ج.ر عدد 59 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-137 مؤرخ في 9 جمادى فهرس
المادة 3
لا يكتسب نص ما، ذو صبغة تشريعية او نص تنظيمي يهم الجيش الوطني الشعبي القوة التنفيذية اذا لم ينشر اما في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، واما في النشرة الرسمية لوزارة الدفاع الوطني . - ان نشر نص في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لا يعفى من ادراجه في النشرة الرسمية | لوزارة الدفاع الوطني.