مرسوم رقم 72-136
· ج.ر عدد 52 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-136 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 شوال عام 1390 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعديل الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتعلق بشروط الانضمام الى سلك حقوق الارساء. 803 ضباط الصف العاملين فى الجيش الوطني الشعبي. 800
المادة 2
يمكن لضباط الصف المتعاقدين العاملين في الجيش الوطني الشعبي ولرجال الدرك من قدماء جيش التحرير الوطني، ان يستفيدوا - ان هم قدموا طلبا بذلك من احكام المادتين الأولى والثانية من الامر رقم 69-90 المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 المشار اليه اعلاه بدون أى شرط آخر غير ما جاء في الفقرتين 2 و 5 من المادة الاولى من هذا المرسوم.