مرسوم رقم 72-121
· ج.ر عدد 47 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 121 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تتميم المرسوم رقم 64-263 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 كيسمبر سنة 1964 والمتعلق بالنظام التكميلى لتقاعد الاجراء من القطاع غير الفلاحي . 707
المادة 2
تطبق الاحكام المتعلقة بتدابير المراقبة وقواعد المنازعات والجزاءات الخاصة بانظمة الضمان الاجتماعي ، على النظام التكميلى لتقاعد الاجراء من القطاع غير الفلاحي .