مرسوم رقم 72-121
· ج.ر عدد 47 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 121 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تتميم المرسوم رقم 64-263 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 كيسمبر سنة 1964 والمتعلق بالنظام التكميلى لتقاعد الاجراء من القطاع غير الفلاحي . 707
المادة الأولى
يضاف الى المادة 2 من المرسوم رقم 64-363 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 والمشار اليه أعلاه ، فقرة ثالثة بالنص التالي :
يترتب على انضمام أغلبية المستخدمين في المؤسسة للصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة اشراك المؤسسة في الصندوق المذكور » .