مرسوم رقم 72-119
· ج.ر عدد 47 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-119 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن اعتبار الاشغال الخاصة - بدوران الطريق حول حناية في الطريق الوطني رقم 22 في ولاية تلمسان من الاشغال التابعة للمنفعة العمومية . 704
المادة 2
ان الاستملاك المحتمل الحاصل بصفة رضائية أو عن طريق نزع الملكية للاراضى الضرورية لانجاز الاشغال ينبغى ان يتم خلال مدة خمس سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .