المادة 2
الخيار للدخول تقبل تلقائيا للمشاركة في المكتب المذكور هيئات السكك الحديدية الداخلة في عداد لجنة النقل بالسكة الحديدية للمغرب العربي وهي :
أ - المكتب الوطني للسكك الحديدية المغربية ،
ب - الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، ج الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية يمكن لهيئات المسكك الحديدية التي ستنشأ فيما بعد ، في المغرب العربي ، ان تقبل في المكتب المذكور ، بناء على قرار اللجنة الدائمة المنصوص عليها في المادة 3 أدناه ...