المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 هواري بومدين الاتفاقية المبرمة بين شبكات السكك الحديدية للمغرب العربي والمتعلقة بانشاء مكتب مركزى للمقاصة للمغرب العربي تم الاتفاق بين الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية الممثلة من قبل مديرها العام المساعد ، السيد ابن محجوبة ، 21 شارع محمد الخامس بالجزائر ، والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية الممثلة من قبل رئيسها المدير العام ، السيد سلامة ، 67 شارع فرحات حشاد بتونس ، والمكتب الوطني للسكك الحديدية المغربية الممثل من قبل مديره ، السيد موساوي ، 19 شارع علال بن عبد الله بالرباط ، ' على ما يلى :