مرسوم رقم 72-116
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-116 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تنظيم الاجراءات أمام لجان الطعن برسم الثورة الزراعية . 796
المادة 8
يفصل فى القضية حالا غير انه اذا رأت اللجنة انه يجب عرض القضية للتداول فيجب عليها ان تحدد الجلسة التي ستصدر فيها قرارها .
المادة و : تكون المرافعات أمام لجنة الطعن التابعة للولاية علنية وتصدر القرارات في جلسة عمومية .