مرسوم رقم 72-116
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-116 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تنظيم الاجراءات أمام لجان الطعن برسم الثورة الزراعية . 796
المادة 7
يحضر الطالبون بأنفسهم فى اليوم المحدد امام لجنة الطعن التابعة للولاية ويجوز لهم ان ينيبوا عنهم وكيلا اتفاقيا في الحالات المقبولة فى القانون العام كما يجوز لهم ان يودعوا مذكرة مكتوبة