مرسوم رقم 72-116
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-116 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تنظيم الاجراءات أمام لجان الطعن برسم الثورة الزراعية . 796
المادة 4
ان قائمة الطعون التي يمكن قبولها تحددها لجنة الطعن التابعة للولاية على اساس الطلبات المسجلة في مستوى المجلس الشعبي البلدى الموسع ضمن الآجال المقررة والموجهة الى المجلس الشعبي البلدي للولاية والمجلس التنفيذي الموسع للولاية ولجنة الطعن التابعة للولاية.
وفي حالة الاعتراض، يجوز للطالب ان يحتج بالايصال المسلم اليه من قبل المجلس الشعبي البلدي الموسع الذي سجل لديه طلبه .