مرسوم رقم 72-116
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-116 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تنظيم الاجراءات أمام لجان الطعن برسم الثورة الزراعية . 796
المادة 3
يتصرف كل شخص يحتج على التدابير المذكورة في المادة الأولى أعلاه في أجل 30 يوما كاملة اعتبارا من يوم نشر قرارات الوالي المتضمنة التأميم او التخصيص ، في مقر المجلس الشعبي البلدي ، ليستعمل حقه في الطعن ويجرى الاجل المذكور أعلاه ، فى حالات التعويض ، ابتداء من تاريخ اشعار المعني بقرار الوالي المتضمن تحديد التعويض .