مرسوم رقم 72-116
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-116 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تنظيم الاجراءات أمام لجان الطعن برسم الثورة الزراعية . 796
المادة 2
يسجل الطلب المرفوع الى لجنة الطعن التابعة للولاية في سجل مفتوح لهذا الغرض حسب ترتيب الاستلام مع بيان اسم الاطراف ورقم القضية وتاريخ الجلسة.
يترتب على تسجيل كل طلب تسليم ايصال به يثبت ان الطعن قد تم تسجيله